محمد بن عبد الوهاب
152
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
إذا وَطِئَ أحدُكم الأذى بنعله ، فإن التراب له طهور ) 1 . 288 - وفي لفظ : ( إذا وَطِئَ أحدُكم الأذى بخفيه ، فطهورُهما التراب ) . رواه 2 أحمد وأبو داود من رواية محمد بن عجلان وهو ثقة ، روى له مسلم . 289 - ( وقال في ذيول النساء إذا أصابت أرضاً طاهرة بعد أرض خبيثة : تلك بتلك ، وقال : يطهره ما بعد ) .
--> 1 في سنن أبي داود " إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى " . وفي الرواية الأخرى " إذا وطئ الأذى بخفيه " . 2 مسند أحمد ( 2 : 378 ) وسنن أبي داود ( 1 : 105 ) وصحيح ابن خزيمة ( 1 : 148 ) قلت : الرواية الأولى أخرجها أبو داود من طريق منقطع , فقد قال : . . . . عن الأوزاعي , المعنى , قال : أنبئت أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدث عن أبيه وليس فيها ابن عجلان ثم ساق الرواية الثانية من طريق ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة . كما ساقه من طريق الأوزاعي متصلا عن محمد بن الوليد لا عن المقبري ، لكن من حديث عائشة لا من حديث أبي هريرة , لكن رواه ابن خزيمة من طريق الأوزاعي عن محمد بن عجلان عن المقبري عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ " ذا وطئ أحدكم الأذى بخفه أو نعله . . . . " .